للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - حكم قول: خذها

وعفشها لأن نفسي طابت منها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. سلمه الله وتولاه، آمين (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم رقم (١٩٦٨) وتاريخ ١٧\١٢\١٣٩٢هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة التي تقدم بها إلى فضيلتكم الزوج س. ب. وصهره واتضح منها أن الزوج المذكور لم يصرح بطلاق زوجته، إنما تلفظ بلفظ محتمل، وقد سألته عن ذلك، فأجاب بأن الواقع منه هو ما ذكره لفضيلتكم وهو أنه قد قال لأبيها: (خذها وعفشها؛ لأن نفسي طابت منها) هذا قوله له، وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق، وإنما أراد بقاءها عند أبيها ليربيها وينصحها.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ولم يقع عليها شيء من الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور ليس صريحا في الطلاق والزوج المذكور


(١) صدرت برقم (٢٣٢٤) في ١٨\١٢\١٣٩٢ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>