للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - مسألة في أن

الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أمير الصويدرة وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٤٢) وتاريخ ٢\٢\١٣٨٧هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما أشرتم إليه كان معلوما من خصوص ولي الزوجة وزوجها، وسألنا الولي المذكور عن الذي أخفاه الزوج فأجاب بأنه سبق أن شرد زوجته إلى أهلها ولا يدري هل ذلك عن زعل أو عياف، ثم ردها، ثم بعد ذلك قال لها: روحي لأهلك لا شانوا بوجهك، حسب ما بلغه عن الذين عرفوا الواقع، ثم رجع إلى أهله ثم طلق الطلاق الأخير الموضع في خطابنا إليكم رقم (٦٤) وتاريخ ١٣\١\١٣٨٧هـ المرفق بهذا وبسؤال الزوج عما ذكر الولي أجاب بأنه صحيح قد أرسلها لأهلها عن زعل، ثم ردها بدون صدور طلاق منه، أو هكذا قال لها بعد ذلك وبعدما ردها من الزعل الأول، تنازعا


(١) صدرت برقم (١٩٤) في ٤\٢\١٣٨٧هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>