للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠ - الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم المؤرخ ٢٤\١\١٣٩٢هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق بالطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » أصلح الله حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٩) ، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>