للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ - حكم قول (بنتك ما هي بذمة)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الحايط وملحقاته، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب حضر عندي من سمى نفسه ع. وذكر أنه غضب على زوجته في حال مرضه، وقال لوالدها: (يا عم بنتك ما هي بذمة) ولم يعلم بكلامه هذا حسب قوله إلا من عمه ثم راجعها بعد الطلاق بعشرين يوما.

وقد عرض علي جواب فضيلتكم عن هذه المسألة ضمن اعتباركم ما صدر منه من الكناية طلاق ثلاث ولو نوى واحدة، وبناء على كون الرجل حسب قوله لم يعلم بما قال إلا من عمه، وبناء أيضا على اختلاف أهل العلم فيما يقع بالكناية الظاهرة واختلافهم أيضا في ألفاظ الكناية الظاهرة والخفية واختلاف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، وبناء على ما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في كون الطلاق الثلاث كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يعتبر طلقة واحدة. وبناء على


(١) صدر من مكتب سماحته برقم (٢٦٠٤) في ٢٢\١٢\١٣٨٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>