للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ - حكم من قصد

بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محاكم منطقة الباحة، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٣٠١٩) وتاريخ ٧\١١\١٣٩٨هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما به علم، وقد اطلعت على الورقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها اعتراف الزوج ع. ح. بأنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق، أنت طالق) وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقتها له في ذلك، وفيها إفادة وليها وهو أخوها بأنه لم يكن حاضرا حين الطلاق، وأنه لا يعلم أنه سبق ذلك أو لحقه طلاق؟

وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان بكل جملة طلقة، إلا أن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للفظ


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (٨٣\٢) في ٢٥\١\١٤٠٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>