للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٦ - طلق بصيغة التأكيد ثلاث مرات بسبب الغضب ولا نية له في التكرار

اتصل بي من طريق الهاتف من مطار الظهران من سمى نفسه خ. س. خ. وذكر أنه طلق زوجته بلفظ طالق طالق طالق، وأنه ليس له نية بالتكرار، إنما كرره بسبب الغضب، هكذا اعترفا جميعا.

وبذلك وقع بالطلاق المذكور على زوجته المذكورة طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ولا يقع بهما شيء، وقد أشهداني على الرجعة وكاتب الأحرف م. س (١) .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في ٣\٩\١٤٠٧هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>