للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨ - تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. زاده الله من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد اطلعت على رسالتكم الموجهة إلى الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي أحالها إلي فضيلة نائب رئيس الجامعة المذكورة بكتابه المرفقة صورته. واتضح لي من رسالتكم سؤالكم عن أمرين أحدهما:

إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث هل يجوز له مراجعتها؟

والثاني: إذا أمر الرجل زوجته بالذهاب إلى أهلها هل يكون ذلك طلاقا لها، وهل تمكن مراجعتها بعد ذلك؟

والجواب عن السؤال الأول:

أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها بالثلاث قد يكون في أوقات متعددة فيطلقها ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم يطلقها طلقة ثانية ثم يراجعها في


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (٨٣\٢) في ٢٥\١٠\١٤٠٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>