للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جيزان وفقه الله لكل خير آمين (١) .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعده، يا محب كتابكم الكريم رقم (١١٣٢) وتاريخ ٥\٦\١٣٩٣هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن الزوج م. أ. ع. وقع بينه وبين زوجته خصام، وطلقها بقوله: مطلقة بالثلاث الخلع، لا فيها رجعة، كما في الورقة المرفقة، ومصادقة زوجته ووليها- وهو ابنها- له في ذلك، واعترافهما جميعا بأن لفظة الطلاق ثلاثا كانت بكلمة واحدة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأن الطلاق وقع من مدة شهر وخمسة عشر يوما، كان معلوما؟

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها


(١) صدرت برقم (١٧٨٣\خ) في ٨ \٨\١٣٩٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>