للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ١٢٠١ وتاريخ ١٧ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ الجوابي لكتابي رقم ١٩١٤ وتاريخ ٨ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ب. على زوجته، وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر، وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم برقم ٤٦٣ وتاريخ ٨ \ ٣ \ ١٣٩١ هـ في شأن الطلاق، المذكور فوجدته مطابقا لما ذكر من


(١) صدرت من سماحته برقم ٢٣٤٧ في ٧ \ ١٢ \ ١٣٩١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>