للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ٢٣٤٢ \ ٢ \ ٦٥٨ وتاريخ ١٢ \ ٢ \ ١٣٩١ هـ الجوابي على كتابي رقم ١ \ ٢٦٥ \ خ وتاريخ ٢ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة ٢ \ ٤ \ ١٣٩١هـ وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقا خلافه كليا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها، وهو أخوها له في ذلك كان معلوما، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) صدرت من سماحته برقم ٧٨٩ في ١ \ ٥ \ ١٣٩٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>