للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - مسألة في الطلاق المعلق

س: فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - حفظه الله - يا صاحب الفضيلة لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، وواعدتهم بأن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله وكان ذلك يوم الجمعة، غير أنني عدلت عن طلاقها ولم يسبقه أو يلحقه طلاق. أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها هل يعتبر طلاقا أم لا حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم (١)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها،


(١) أجاب عليه سماحته برقم ١٥٤٦ \ ١ \ خ في ١٩ \ ١٠ \ ١٣٩٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>