للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - مسألة في تعليق الطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. ج. ع. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ ٤ \ ٣ \ ١٣٩٠هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت بالثلاث أنك ما تدخل بيت عمك فدخلت. ثم طلقت أنك ما عاد تشرب الدخان حوالي أربع مرات وعدت إلى شربه وأنك لم تخبر زوجتك بذلك. وأنك الآن تبت وندمت ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شرب الدخان وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين كل واحدة إطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير وإن أعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا، كفى عن الخمس كفارات؛ لأن كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين


(١) صدرت من سماحته برقم ٤٧٧ في ١٩ \ ٣ \ ١٣٩٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>