للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧ - حكم من طلق بقوله (أنت طالق فطالق فطالق)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

كتابكم المؤرخ ١٩ \ ١ \ ١٣٩٣هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت زوجتك بقولك لها أنت مطلقة ثم مطلقة وراجعتها بعد تسعة أيام من وقوع الطلاق ثم بعد مضي مدة من الزمن طلقتها كتابة ثلاث طلقات بهذا النص طالق فطالق إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت فإنها قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا


(١) صدرت برقم (١٤٣٩) في ١٤ \ ٣ \ ١٣٩٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>