للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠ - جواز زيادة الرضاع

على الحولين عند التراضي

س: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيا؟ (١) .

ج: الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢) إلى أن قال سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا} (٣) يعني الوالدين: {فِصَالًا} (٤) يعني فطامه: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (٥) وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة، أما ما يقال إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق.


(١) سؤال مقدم من جريدة المسلمون أجاب عنه سماحته في ٢٧ \ ٥ \ ١٤١٨هـ
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٥) سورة البقرة الآية ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>