للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ - مسألة في الرضاع

س: أنا شاب أبلغ من العمر ٢٤ سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي فاجأني الجميع أني عم لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي الذي هو أبو البنت وكذلك هو رضع مع أختي أي من أمي، فهل يجوز لي شرعا الزواج بها أم لا، أتمنى أن تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها، لقول الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع


(١) سؤال مقدم من السائل أ. ب س. من جمهورية تونس العربية وأجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٨ \ ١ \ ١٤١٧هـ.
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>