للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ (١)

ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (٣) » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (٤) » ، وبالله التوفيق.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ ص ٣٢٥.
(٢) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٣) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٢٣) ، سنن أبو داود كتاب النكاح (٢٠٦١) ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (١٩٤٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٨) ، موطأ مالك كتاب الرضاع (١٢٨٨) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٥٧) .
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .
(٤) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>