للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

س: أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدا، وأرضعت مع هذا الولد أختا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟ (١)

ج: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختا لكم.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج ٣ ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>