للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - الرضاع يختص بالرضيع

س: أختان متزوجتان، للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟ (١)

ج: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الرضاعة من


(١) نشر في مجلة الدعوة العدد ١٦١٩ في ٢٧ \ ٧ \ ١٤١٨هـ.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .
(٣) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>