للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣ - والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك

س: أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها وابني رضع من أختي الكبرى أيضا، فهل يجوز لوالد ابني- أي زوجي- أن يكون محرما لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبا له من الرضاع ومحرما لزوجة هذا الولد لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » متفق على صحته.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٢٤.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>