للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٨ - الترتيب في كفارة قتل الخطأ

س: أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص- رحمه الله - أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك علما بأن نسبة الحادث ٥٠% ولا أستطيع الصيام جزاكم الله خيرا (١) .

ج: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٢) وإذا كان الواقع عليك ٥٠% فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي ستين يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر ستين يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا، حتى يستطيع هذا أو


(١) من أسئلة حج عام ١٤١٨هـ
(٢) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>