للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٩ - من قتل خطأ فالدية

والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة البرك سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :

فأشير إلى كتابكم رقم ١٠٥٨ وتاريخ ١٦ \ ٩ \ ١٤٠٧هـ ومشفوعاته الخاصة باستفتاء أ. إ. م. بشأن اصطدام ابن عمه لابن أخته ووفاته بسبب الصدمة.

أفيدكم بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٢) إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٣) فإذا كان عاجزا عن الرقبة والصيام، فتبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات وهو عاجز عنها، شرع لبعض ورثته


(١) صدر من مكتب سماحته برقم ٣٣٩٦ \ ب في ٢٤ \ ١٢ \ ١٤٠٧هـ.
(٢) سورة النساء الآية ٩٢
(٣) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>