للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حكم شحم الخنزير

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ف. ت. زاده الله من العلم النافع والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ٥ \ ١١ \ ١٣٨٧ هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال كان معلوما.

وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن حكم شحم الخنزير وذكرتم أنه بلغكم عن بعض علماء العصر حل ذلك.

فالجواب عن ذلك: أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم هو تحريم شحمه تبعا للحمه، وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني: إجماع الأمة الإسلامية؛ لأنه إذا نص على تحريم الأشرف فالأدنى أولى بالتحريم، ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق فيعمه النهي والتحريم، ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقه وهو اللحم، ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنة تفسر القرآن وتوضح


(١) أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>