للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ - مسألة في القسم بالنبي - عليه الصلاة والسلام -

س: القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله - سبحانه وتعالى - لا بالنبي ولا غيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها كفارة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » متفق عليه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك، والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله؛ لقوله


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج ٣ صـ ٤٦٢.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) أخرجه أحمد برقم ٥٧٩٩، مسند المكثرين من الصحابة وأبو داود برقم ٢٨٢٩، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، والترمذي برقم ١٤٥٥، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>