للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان

س: ما حكم من يحلف بالنبي؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان لا بالنبي ولا بغيره، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٣) » ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه -، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف بالأمانة فليس منا (٦) » والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك،


(١) سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في ٢٦ \ ١٢ \ ١٤١٨هـ.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٩) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٨) .
(٤) مسند أحمد بن حنبل (١/٤٧) .
(٥) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
(٦) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>