للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - حكم من حلف وحنث في يمينه

س: إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم

ج: من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (١) » ، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (٢) » ، ويقول جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٣) الآية.

فإذا حلفت على إنسان، قلت: والله تغدى، والله تأكل هذا، والله تأخذ هذا المبلغ. . وأبى؛ عليك كفارة، وهي إطعام عشرة


(١) صحيح البخاري كفارات الأيمان (٦٧١٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٩) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٤٦) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٠١) .
(٢) صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٠) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٠) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٤) .
(٣) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>