للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين

س: لقد كفرت عن يمين بـ ١٠٠ ريال، وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين الأفغان، فهل تكفي عن إطعام ١٠ مساكين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين، لأن ذلك خلاف النص في قوله - عز وجل - في سورة المائدة: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٢) الآية، والله ولي التوفيق.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ صـ ٤٨١.
(٢) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>