للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - مسألة في توزيع كفارة اليمين

س: الأخ س. أ. ح. ع. من المخواة في الباحة يقول في سؤاله: أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي لشراء كفارة وإخراجها عنه، فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالا، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين، وأعطيت كل قسم شخصا وبقي معي عشرة ريالات، وبعد أسبوع اشتريت بها طعاما وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى علما بأنهما في أشد الحاجة لهذا الطعام. وسؤالي: هل ما قمت به فيه الكفاية أم لسماحتكم توجيه آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا لتبرأ ذمتي (١)

ج: إذا كانت الكفارة كفارة يمين فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله عز وجل في سورة المائدة: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٢)


(١) أجاب عنه سماحته في ٤ \ ٢ \ ١٤١٩هـ.
(٢) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>