للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - حكم الوفاء بالنذر

س: نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟ أفيدوني أفادكم الله (١)

ج: الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء، تقربا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » خرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك فلك ما نويت، ولا يلزم توزيعها بين الفقراء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (٣) » متفق على صحته. ونوصيك بعدم العودة إلى النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما


(١) نشر في جريدة العالم الإسلامي في ٧ \ ١٢ \ ١٤١٦هـ.
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٣) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>