للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢ - حكم الوفاء بالنذر

فور حصول ما كان وعدا على الشرط

س: لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذرا، وهو أن أصلي ١٠ ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد بمعنى في يوم واحد؟ أفيدوني أفادكم الله (١)

ج: إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى (٢) » . ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » رواه البخاري في صحيحه.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج٣ ص ٤٩٨.
(٢) أخرجه الترمذي برقم ٥٤٣ كتاب الجمعة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وابن ماجه برقم ١٣١٢ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
(٣) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>