للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا الحديث بهذه الزيادة «إلا بمكة (١) » ضعيف.

أما الأصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس (٢) » لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي العلماء، كصلاة الكسوف وصلاة الطواف وتحية المسجد فإن هذه الصلوات يشرع فعلها ولو في وقت النهي؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك تدل على استثنائها من العموم والله ولي التوفيق.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٥) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم ٥٨٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم ٨٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>