للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الحد، وتجب عليه التوبة لكن لا يكفر، إذا لم يستحل الذنب، زنا ولم يستحل، شرب الخمر ولم يستحل، وأشباه ذلك، أكل الربا ولم يستحل، لا يكون كافرا، يكون عاصيا ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أما إذا استحله، قال: الزنا حلال يكفر، أو قال: الخمر حلال يكفر، عند أهل السنة والجماعة جميعا، أو قال: الربا حلال يكفر، أو قال: عقوق الوالدين حلال يكفر، لكن إذا فعله من غير اعتقاد، وهو يعلم أنه حرام، عق والديه يعلم أنه حرام، زنا يعلم أنه حرام، شرب الخمر يعلم أنه حرام، هذا عاص، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان عند أهل السنة ولا يكفر، لكن يستحق أن يقام عليه حد الخمر، حد الزنا، يؤدب عن العقوق، يؤدب عن أكل الربا. لا بأس طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>