للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الذهب عيار ١٨، وبعض النجف الغالي بحوالي مليون ريال) ، هل هذا حرام مع أنه من ماله وهو مقتدر على ذلك؟ (١)

ج: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (٢) ، وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٣) ، والأدلة في هذا المعنى كثيرة.

ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: «إنها للكفار في الدنيا، ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة (٤) » ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.


(١) نشر في مجلة الدعوة، العدد ١٦٦٢ في ١٨ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ.
(٢) سورة الإسراء الآية ٢٩
(٣) سورة الفرقان الآية ٦٧
(٤) صحيح البخاري اللباس (٥٨٣٧) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبي داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٠) ، مسند أحمد (٥/٤٠٨) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>