للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - وجوب إعفاء اللحية

وتحريم حلقها أو قصها

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد (١) :

فقد نشرت صحيفة (المدينة) في عددها الصادر في ٢٤\ ١\ ١٤١٥ هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني - عفا الله عنا وعنه - يتضمن ما نصه:

ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره، ويقص أظافره، ويتعاهد لحيته، فلا يتركها شعثة مبعثرة دون تشذيب أو تهذيب، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال، وتفزع الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} (٢) . . . إلخ ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم،


(١) نشرت في ج ٨ من هذا المجموع ص ٣٦٨.
(٢) سورة الكهف الآية ١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>