للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفين فقط، ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، وإنما السنة مسح الظاهر فقط؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه (١) » .

وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح، فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة كما لو جرح مثلا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة، فإنه يمسح مطلقا على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.

وهكذا في غسل الجنابة، فإذا كان في ظهره أو في جنبه " لزقة " أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله، وليس عليه تيمم، بل يكفيه مرور الماء عليها.


(١) سنن أبي داود الطهارة (١٦٢) ، مسند أحمد (١/١٢٤) ، سنن الدارمي الطهارة (٧١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>