للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء (١) » ، وعلى من لم يغتسل أن يقضي الصلوات التي صلاها قبل أن يغتسل لكونه صلاها بدون طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣) » .

وقد دل القرآن الكريم على ذلك في قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٤) ، فدلت هذه الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة على أن من قام إلى الصلاة وهو محدث


(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم ٢٨٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم ٣١٣.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم ١٣٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٥.
(٤) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>