للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدث ناسيا فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١) » متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم ١٣٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٥.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>