للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدركتها وأنت طاهرة، إذا قضيتها بعد الطهر فحسن، وإلا فلا يلزم قضاؤها؛ لأن الحيض يمنع الصلاة، ولا يوجب القضاء والحمد لله، لكن إن قضيتها احتياطا فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>