للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجة.

والأرجح أنه لا حرج عليها - يعني الحائض - أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة (١) » ، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: «هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية (٢) » .


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم ٥٩٤.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم ٨٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>