للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكبر، بل كفر أصغر، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » وقال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٣) » وهذا هو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوه كافرا. فإذا تزوج مسلمة وهو لا يصلي يكون النكاح غير صحيح. لكن لو زوجه من يعتقد صحة النكاح، أو جاهلا بحاله يكون أولاده تابعين له وشرعيين من أجل الشبهة، وعليه أن يجدد النكاح على المسلمة إذا تاب إلى الله وهداه الله، وأما إذا لم يتب فالواجب التفريق بينهما؛ لأنه ليس كفؤا لها، كما قال الله تعالى في الكافر والمسلمة:


(١) أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم ٢٢٤٢٨.
(٢) أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه برقم ٢١٥٦٣.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>