للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه ليس من الإسلام في شيء. ولو زعم أنه يقر بوجوبها مادام لا يحافظ عليها بل يدعها تارة ويصليها أخرى. أو يدعها بالكلية فهذا كافر في أصح قولي العلماء حتى يتوب إلى الله ويحافظ عليها.

والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا جحد وجوبها، وهو أفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. ولو كان جحد الوجوب شرطا لبين وهو المبلغ عن الله وهو الدال على الحق عليه الصلاة والسلام.

ومع هذا يقول: «بين الرجل وبن الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » والمرأة مثل الرجل سواء. ولهذا كان في الحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣) » خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وهذا عام يعم الرجال والنساء، ويعم من جحد الوجوب أو أقر به. وأي فائدة في إقراره بالوجوب إذا كان لا يصلي؟ ماذا ينفعه هذا الإقرار إذا كان قد ضيعها وأهملها واتصف بصفات المعرضين عنها؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢.
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦١٨) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٤) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
(٣) أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم ٢٢٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>