للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبطلت طهارته وبطل وضوؤه وبطلت عبادته وبطل توحيده - نسأل الله العافية - صار مرتدا عن الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من بدل دينه فاقتلوه (١) » ويجب أن يرفع به لولي الأمر فإن تاب وإلا قتل.

ويرد على الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » رواه مسلم في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣) » ويقول: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة (٤) » فإذا وقع العمود سقطت الخيمة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم ٦٩٢٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم ٢٢٤٢٨.
(٤) أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه برقم ٢١٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>