للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١) » ، وهذا يعم صلاة الصبح وغيرها. أما الصلوات التي بعدها فإذا حافظ عليها وأداها في وقتها لم يضره نومه عن الصلاة التي قبلها، وأجره تام على حسب عمله واجتهاده في صلاته.

ولكن ليس له أن يتساهل في هذا الأمر، والواجب عليه أن يعهد إلى من يوقظه حتى يقوم إلى الصلاة في وقتها، أو يجعل عند رأسه ساعة تنبهه وقت الصلاة حتى لا يكون مفرطا ولا متساهلا، فإذا غلبه النوم مع أخذه بالأسباب فلا شيء عليه، وعليه أن يبادر بالصلاة متى استيقظ.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم ٦٨٤، وأحمد في المسند، مسند المكثرين مسند أنس بن مالك رضي الله عنه برقم ١١٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>