للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - حكم الصلاة بالنعال

س: ما حكم الصلاة والإنسان لابس حذاءه، وخاصة أن المساجد في وقتنا الحاضر مفروشة بأحسن الفرش، وبعض الناس يقول: إنه بذلك يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو بيان حكم الشرع في ذلك؟ (١)

ج: هذا السؤال جوابه فيه تفصيل، فإذا كان الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه، وقال للصحابة لما خلع نعليه ذات يوم من أجل أذى فيهما وخلع الناس نعالهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته: «ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى (٢) » - وفي لفظ: قذرا- فخلعتهما،


(١) نشر في مجلة الدعوة العدد ١٦٥١ في ٢٩\ ٣\ ١٤١٩ هـ ونشر في فتاوى إسلامية ج ١ لمحمد المسند ص ٢٨١.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه برقم ١١٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>