للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكلب الأسود (١) » . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الأسود، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض، أي البالغة، والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع.

وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها، قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله وهو يصلى، وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورا، وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك، وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب، إذا كان المار واحدا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة. وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ أو الكلب ليس بأسود، أو مر شيء آخر كالبعير والشاة ونحوها فهذه كلها لا تقطع، لكن يشرع للمصلى ألا يدع شيئا يمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>