للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشك فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، ولكن الأفضل قبل السلام، أما إن كان شكه بعد الصلاة وبعد ما فرغ منها طرأ عليه الشك فهذا من الوساوس لا يلتفت إليه، والشك بعد الصلاة لا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>