للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يستثنى من ذلك - في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر، فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة، بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر. ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>