للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الآية بإقامتها، ثم أمر بالمشاركة للمصلين في صلاتهم بقوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (١) وقد أوجب سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة حتى في الحرب، فكيف بالسلم، قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (٢) الآية. فلو كان أحد يسامح في ترك الصلاة مع الجماعة لكان المحاربون للعدو أولى بأن يسمح لهم.

وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «" لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" (٣) » متفق عليه.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء


(١) سورة البقرة الآية ٤٣
(٢) سورة النساء الآية ١٠٢
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم ٦٤٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>