للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له لا من عذر (١) » والعذر هو المرض ونحوه، أما وسخ الملابس فليس بعذر. أما إن كان بها نجاسة، فالواجب عليه غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. نسأل الله للجميع الهداية.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>