للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: " زادك الله حرصا ولا تعد " (١) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) » وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم ٧٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم ٧٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>