للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الصواب صحة ذلك فإن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إماما ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ «لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به (١) » ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة حيث أحرم. وصح «عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما (٢) » وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة، لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة، فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد، والله الموفق.


(١) صحيح البخاري العلم (١١٧) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٦٣) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٢٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٥) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>